: أرأيت
الرجل يفسق بامرأة يزني بها أتحل لابنه أو لأبيه ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا غير مرة ، وسئل عن الرجل الذي يزني بأم امرأته أو يتلذذ بها فيما دون الفرج ، فقال أرى أن يفارق امرأته ، فكذلك الرجل عندي إذا زنى بأم امرأته لم ينبغ لابنه ولا لأبيه أن يتزوجها أبدا وهو رأيي الذي آخذ به .
قلت :
أفيتزوج الرجل المرأة التي قد زنى بها هو نفسه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، بعد الاستبراء من الماء الفاسد .
قلت :
ويحل للذي فسق بهذه المرأة أن يتزوج أمهاتها وبناتها ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسئل عن الذي يزني بختنته أو يعبث عليها فيما فوق فرجها ، فرأى أن يفارق امرأته فكيف يتزوج من ليس تحته فالذي أمره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يفارق امرأته من أجلها أيسر من الذي قد زنى بها أن يتزوج أمها أو بنتها وهو رأيي الذي آخذ به