صفحة جزء
: أرأيت الرجل يفسق بامرأة يزني بها أتحل لابنه أو لأبيه ؟

قال : سمعت مالكا غير مرة ، وسئل عن الرجل الذي يزني بأم امرأته أو يتلذذ بها فيما دون الفرج ، فقال أرى أن يفارق امرأته ، فكذلك الرجل عندي إذا زنى بأم امرأته لم ينبغ لابنه ولا لأبيه أن يتزوجها أبدا وهو رأيي الذي آخذ به .

قلت : أفيتزوج الرجل المرأة التي قد زنى بها هو نفسه في قول مالك ؟

قال : نعم ، بعد الاستبراء من الماء الفاسد .

قلت : ويحل للذي فسق بهذه المرأة أن يتزوج أمهاتها وبناتها ؟

قال : سمعت مالكا وسئل عن الذي يزني بختنته أو يعبث عليها فيما فوق فرجها ، فرأى أن يفارق امرأته فكيف يتزوج من ليس تحته فالذي أمره مالك أن يفارق امرأته من أجلها أيسر من الذي قد زنى بها أن يتزوج أمها أو بنتها وهو رأيي الذي آخذ به

التالي السابق


الخدمات العلمية