قلت : أرأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا هل كان يكره أن
يتزوج الرجل المرأة قد قبلها أبوه لشهوة أو ابنه أو لامسها أو باشرها حراما ؟
قال : سمعت منه في الذي يعبث على ختنته فيما دون الفرج
[ ص: 198 ] أمالكا أمره أن يفارق امرأته ، فهذا مثله وهذا رأيي الذي آخذ به أن لا يتزوجها وأن ما تلذذ به الرجل من امرأة على وجه الحرام ، فلا أحب لأبيه ولا لابنه أن يتزوجها ، ولا أحب له أن يتزوج أمها ولا ابنتها وقد أمره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يفارق من عنده لما أحدث في أمها ، فكيف يكون لمن ليست عنده أن يتزوجها .
قلت :
فإن جامعها أكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره لابنه أو لأبيه أن ينكحها ؟
قال : نعم