قلت : أرأيت إن
زنى الرجل بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أتحرم على ابنه أو أبيه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : الذي آخذ به أنه لا ينبغي لرجل أو ابنه أن ينكح امرأة واحدة كما كره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ينكح الرجل الواحد المرأة وابنتها ، قال : وسمعته وسألته عن رجل زنى بأم امرأته ، قال : أرى أن يفارقها والذي سأله عنها سأله سؤال رجل زنى بأم امرأته نزلت به وأنا أرى إذا زنى الرجل بامرأة ابنه أن يفارقها الابن ولا يقيم عليها .
مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار واستفتي في رجل نكح امرأة ثم توفي ولم يمسها هل تصلح لأبيه ؟
قال : لا تصلح لأبيه .
قال
بكير وقال ذلك
ابن قسيط nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب لا تحل لأبيه وإن طلقها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة لا تحل امرأة ملك بضعها رجل لوالد ولا لولد دخل بها أو لم يدخل بها .