صفحة جزء
قال : وسألت مالكا عن الذي يقرؤها في ركعة فيسهو أن يسجدها حتى يركع ويقوم ؟ قال مالك : أرى أن يقرأها في الركعة الثانية ويسجدها وهذا في النافلة فأما في الفريضة فلا يقرؤها ، فإن هو قرأها فلم يسجدها ثم ذكر في الركعة الثانية لم يعد قراءتها مرة أخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية