في نكاح الأختين قلت : أرأيت إن
تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج أختها فبنى بها ، أيتهما امرأته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : الأولى ويفرق بينه وبين الثانية .
قلت :
ويكون للأخت المدخول بها مهر مثلها أو المهر الذي سمى ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : المهر الذي سمي لها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك إن تزوج أخته من الرضاعة ففرق بينهما بعد البناء ، فإن لها المهر الذي سمى