صفحة جزء
في نكاح الأختين قلت : أرأيت إن تزوج امرأة فلم يبن بها حتى تزوج أختها فبنى بها ، أيتهما امرأته في قول مالك ؟

قال : الأولى ويفرق بينه وبين الثانية .

قلت : ويكون للأخت المدخول بها مهر مثلها أو المهر الذي سمى ؟

قال : قال مالك : المهر الذي سمي لها ، قال مالك : وكذلك إن تزوج أخته من الرضاعة ففرق بينهما بعد البناء ، فإن لها المهر الذي سمى

التالي السابق


الخدمات العلمية