قلت : أرأيت لو أن
رجلا تزوج في عقدة واحدة أختين لم يعلم بذلك ولا هما علمتا بذلك ، فعلم قبل البناء بهما أو بعد البناء بهما ، أيكون للزوج الخيار في أن يحبس أيتهما شاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا خيار للزوج في أن يحبس واحدة منهما ولكن يفرق بينه وبينهما ، قال وكل امرأتين يجوز له أن ينكح إحداهما بعد صاحبتها ولا يجوز له أن يجمعهما جميعا تحته ، وإنه إن كان تزوجهما في عقدة واحدة فبنى بهما أو لم يبن بهما ، فسخ نكاحه منهما جميعا ولا خيار له في أن يحبس واحدة منهما ، وينكح أيتهما شاء بعد ذلك بعد أن تستبرئا إن كان قد دخل بهما أو بواحدة منهما وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم تزوج أخرى
بالشام فدخل بها ، فإذا هي أختها ، ثم ، قال لها أنت طالق ثلاثا ، قال
[ ص: 199 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب لا نرى عليه بأسا أن يمسك الأولى منهما ، فإن نكاحها كان أول نكاح وللتي طلق مهرها كاملا وعليها العدة ، فإن كانت حاملا فعليه نفقتها حتى تضع حملها قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أما هو تكون الأولى بيده فهي امرأته وقد فارق الآخرة ، وأما هو طلق الأولى فالآخرة مفارقة على كل حال