في الأختين من ملك اليمين قلت : أرأيت الرجل
يتزوج المرأة وعنده أختها ملك يمينه وقد كان يطؤها ، أيصلح له هذا النكاح ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي لا ينبغي لرجل أن يتزوج امرأة إلا امرأة يجوز له أن يطأها إذا نكحها فأرى هذه
عندي لا يستطيع إذا تزوجها أن يطأها ولا يقبلها ولا يباشرها حتى يحرم عليه فرج أختها فلا يعجبني أن ينكح الرجل امرأة ينهى عن وطئها أو قبلتها لتحريم أخرى على نفسه ولا يجوز له أن ينكح إلا في الموضع الذي يجوز له فيه الوطء ، ولو نكح لم أفرق بينه وبين امرأته ووقفته عنها حتى يحرم أيتهما شاء ولم أسمع مسألتك هذه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولكنه رأيي .
قال
سحنون وقد قال
عبد الرحمن إن النكاح لا ينعقد وهو أحسن قوله وقد بينا هذا الأصل في كتاب الاستبراء