في وطء الأختين من الرضاعة بملك اليمين قلت : أرأيت
الرجل يملك الأختين من الرضاعة أيصلح له أن يطأهما في قول
[ ص: 201 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا وطئ إحداهما فليمسك عن الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ ، ثم إن شاء وطئ الأخرى وإن شاء أمسك عنها .
قلت : والرضاع في هذا والنسب في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء ؟
قال : نعم