نكاح الأخت على الأخت في عدتها قلت :
أيصلح للرجل أن يتزوج امرأة في عدة أختها منه من طلاق بائن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، وكذلك لو كن تحته أربع نسوة فطلق إحداهن طلاقا بائنا فتزوج أخرى في عدتها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك جائز .
قلت : أرأيت إن
طلق امرأته تطليقة ، فقال : الزوج قد أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في مثل ما تنقضي فيه العدة ، أيصدق الرجل على إبطال السكنى إن كان أبت طلاقها وإن كان لم يبت طلاقها أيصدق على قطع النفقة والسكنى عن نفسه وعلى تزويج أختها ؟ فقال : لا يصدق ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في العدة : القول قول المرأة .
قلت : أرأيت إن
كان قد تزوج أختها ، فقالت المرأة لم تنقض عدتي ، وقال الزوج قد أخبرتني أن عدتك قد انقضت ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا وقد أخبرتك بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن القول قول المرأة في انقضاء عدتها ، وأرى أن يفرق بينهما ولا يصدق إلا أن يشهد على قولها أو يأتي بأمر يعرف أن عدتها قد انقضت
( مخرمة ) بن بكير عن أبيه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17368يزيد بن عبد الله بن قسيط واستفتي في رجل طلق امرأته فبتها هل يصلح له أن يتزوج أختها وهذه في عدتها منه لم تنقض بعد ؟
قال : نعم ، وقال ذلك
عبد الله بن أبي سلمة وأخبرني غير واحد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب مثله ، وقال من أجل أنه لا رجعة له عليها وأنه لا ميراث بينهما .
وقال
عبد العزيز بن أبي سلمة مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ربيعة عن
القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير أنهما سئلا عن رجل تحته أربع نسوة ، فطلق واحدة ألبتة أينكح إن أراد قبل أن تنقضي عدتها ؟ فقالا : نعم ، فلينكح إن أحب وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب مثله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان إذا طلقت ثلاثا فإنها لا ترثك ولا ترثها ، انكح إن شئت وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء لينكح قبل أن تنقضي العدة وهو أبعد الناس منها .