في الجمع بين النساء قال
ابن القاسم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن يحل من النساء أن ينكح واحدة بعد واحدة فلا
[ ص: 202 ] يحل له أن
يجمع في ملك واحد مثل العمة وبنت الأخ ، والخالة وبنت الأخت ، والأختين فهو إذا تزوج واحدة بعد واحدة وهو لا يعلم ودخل بالآخرة منهما قبل أن يدخل بالأولى أو دخل بهما جميعا ، فإنه في هذا كله يفرق بينه وبين الآخرة ويثبت مع الأولى ; لأن نكاحها كان صحيحا ، فلا يفسد نكاحها ما دخل ههنا من نكاح عمتها ولا أختها وإن كان قد دخل بالآخرة فعليه صداقها الذي سمى لها وإن لم يكن سمى لها صداقا فعليه صداق مثلها والفرقة بينهما بغير طلاق ; لأنه لا يقر معها على حال وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كله .
قال
ابن القاسم : العمة وبنات أخيها وبنات أختها وبنات بناتها وبنات بنيها وإن سفلن بنات الذكور منهن وبنات الإناث فلا يصلح لرجل أن يجمع بينهن بين بنتين منهن ; لأنهن ذوات محارم ، وقد نهى أن يجمع بين ذوات المحارم ، وكذلك هذا في الرضاع سواء يحمل هذا المحمل ، وكذلك هذا في الملك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال يحرم من الرضاع في الملك ما يحرم من النسب ، قلت : أرأيت
الخالة وبنت الأخت من الرضاعة أيجمع بينهما الرجل في نكاح أو ملك يمين يطؤهن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الولادة والرضاعة والملك سواء التحريم فيها سواء في النكاح وفي ملك اليمين سواء لا يصلح له أن يتزوج الخالة وبنت أختها من الرضاعة ولا بأس أن يجمعهما في الملك ولا يجمعهما في الوطء ، إن وطئ واحدة لم يطأ الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6352أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها } ،
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة عبد الله بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ،
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : نرى خالة أبيها وعمة أمها بتلك المنزلة وإن كان ذلك من الرضاع .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال لا يجمع بين المرأة وخالة أبيها ولا خالة أمها ولا عمة أبيها ولا عمة أمها