وطء المرأة وابنتها من ملك اليمين قلت : أرأيت لو أن
رجلا وطئ جاريته أو جارية ابنه وعنده أمها امرأة له ، فولدت الأمة ، أتحرم عليه امرأته ، وهل تكون الأمة أم ولد له في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أرى أن يفارق امرأته وأرى أن يعتق الجارية ; لأنه لا ينبغي له وطؤها بوجه من الوجوه وليس له أن يتعبها في الخدمة وإنما كان له فيها المتاع بالوطء ، لأني سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول فيمن زنى بأم امرأته إنه يفارق امرأته ، فكيف بمن وطئ بملك وهو لا حد عليه فيها فمن لا حد عليه فيها أشد في التحريم ممن عليه فيها الحد ، والحجة في أنها تعتق ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن
الذي [ ص: 203 ] يطأ أخته من الرضاع وهو يملكها ، قال : لا حد عليه ، وأرى أن تعتق عليه إن حملت ; لأنه لا يصل إلى وطئها ولا منفعة له فيها من خدمة ، وكل من وطئ من ذوات المحارم فحملت فإنها تعتق عليه ولا يؤخر فالذي وطئ ابنة امرأته مما يملكه بمنزلة أخته من الرضاعة ممن يملك سواء ، ولو لم تحمل حرمت عليه امرأته ; لأنه ممن لا حد عليه فيها ، وهذا مما لا اختلاف فيه ، ولقد سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا غير مرة يقول يفارق امرأته إذا زنى بأمها أو بابنتها فكيف بهذا .
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال : لا يصلح لرجل أن ينكح ابنة ابن امرأته ولا ابنة ابنتها ولا شيء من أولادهما وإن بعدن منه ، فقال : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى
أبي بكر بن حازم يقول : تسألني عن الرجل يجمع بين المرأة وابنتها من ملك اليمين ، فلا تقرن ذلك لأحد فعله فقد نزل في القرآن النهي ، يعني عنه ، وإنما استحل من ذلك من استحله لقول الله تبارك وتعالى : {
إلا ما ملكت أيمانكم } وقد كان بلغنا أن رجلا من
أسلم سأل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان عن ذلك فقال : لا يحل لك ، ودخل عليه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف في رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهوه عن ذلك وقالوا إنما أحل الله لك ما سمى لك سوى هؤلاء ما ملكت أيمانكم .