قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : أرأيت هذا
الصبي إذا بنى بامرأة وجامعها ، هل يجب بجماعها المهر أم لا ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك لها ولا عدة عليها إن صالحها أبوه أو وصيه .