صفحة جزء
قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم ، قلت : أرأيت هذا الصبي إذا بنى بامرأة وجامعها ، هل يجب بجماعها المهر أم لا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك لها ولا عدة عليها إن صالحها أبوه أو وصيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية