قلت : أرأيت
المسلم يتزوج النصرانية فيطؤها ثم يطلقها أو يموت عنها ثم تزني قبل أن تسلم وهي تحت زوج فيجامعها من بعد الإسلام ؟ قال : فإن جامعها من بعد الإسلام أحصنها وإلا لم يحصنها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك الأمة لا يحصنها زوجها بجماع كان منه وهي في رقها وإنما يحصنها إذا جامعها بعدما عتقت .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : لا تحصن نصرانية بمسلم إن جاز له نكاحها ولا يحصن من كان على غير الإسلام بنكاحه وإن كانوا من
أهل الذمة بين ظهراني المسلمين حتى يخرجوا من دينهم إلى الإسلام ثم يحصنون في الإسلام .
قد أقروا بالذمة على ما هو أعظم من نكاح الأمهات والبنات على قول البهتان وعبادة غير الرحمن .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : لا يحصن العبد ولا الأمة بنكاح كان في رق ، فإذا أعتقهما فكأنهما لم يتزوجا قبل ذلك فإذا تزوجا بعد العتاقة وابتنيا فقد حصنا .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال في مملوك تحت أمة فعتقا ثم زنيا بعد ذلك قال : يجلد كل واحدة منهما مائة جلدة فإنهما عتقا وهما متناكحان بنكاح الرق .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : لم أسمع أحدا من علمائنا يشك في أنه قد أحصن وأنه قد وجب عليه الرجم إذا نكح المسلم الحر النصرانية .
مخرمة عن أبيه قال : سمعت
عبد الله بن أبي سلمة يقول في
رجل تزوج نصرانية ثم زنى ، عليه من رجم قال : نعم ، يرجم .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : إن جاز للمسلم الحر أن ينكح النصرانية أحصن بها .