صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن امرأة طلقها زوجها ألبتة قبل البناء بها ، فتزوجت غيره ، فلم يدخل بها حتى مات ، فادعت المرأة أنه قد جامعها ولم يبن بها قالت : طرقني ليلا فجامعني أيحلها لزوجها الأول أم لا ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تصدق في الجماع إن أرادت الرجوع إلى زوجها إلا بدخول يعرف .

قلت : فإن زنت أتكون عنده محصنة بقولها ذلك أم لا ؟

قال : لا تكون محصنة .

قال سحنون : وهذا مثل الأولى لها طرح ما ادعت

التالي السابق


الخدمات العلمية