قلت : أرأيت لو أن
امرأة طلقها زوجها ألبتة قبل البناء بها ، فتزوجت غيره ، فلم يدخل بها حتى مات ، فادعت المرأة أنه قد جامعها ولم يبن بها قالت : طرقني ليلا فجامعني أيحلها لزوجها الأول أم لا ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولا أرى أن تصدق في الجماع إن أرادت الرجوع إلى زوجها إلا بدخول يعرف .
قلت : فإن زنت أتكون عنده محصنة بقولها ذلك أم لا ؟
قال : لا تكون محصنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وهذا مثل الأولى لها طرح ما ادعت