. قال
ابن القاسم :
والمرتد إذا ارتد وعليه أيمان بالعتق أو عليه ظهار أو عليه أيمان بالله قد حلف بها إن الردة تسقط ذلك عنه .
سحنون وقد قال بعض الرواة إن ردته لا تطرح إحسانه في الإسلام ولا أيمانه بالطلاق ، ألا ترى أنه لو طلق امرأته ثلاثا في الإسلام ثم ارتد ، ثم رجع إلى الإسلام أكان يكون له تزويجها بغير زوج ، ولو نكح امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ما كانت الزوجة تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا بنكاحه قبل أن يرتد ووطئه إياها .