في الإحلال قلت : أرأيت إن
تزوج رجل امرأة بغير ولي ، استخلفت على نفسها رجلا فزوجها ودخل بها ، أيكون هذا النكاح إحصانا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا يكون إحصانا .
قلت :
فهل يحلها وطء هذا الزوج لزوج كان قبله طلقها ثلاثا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، إذا فرق بينهما ولا يكون الإحصان إلا في نكاح لا يفرق فيه الولي مع وطء يحل ، إلا أن يجيزه الولي أو السلطان ، فيطؤها بعد إجازته فيكون إحصانا بمنزلة العبد إذا وطئ قبل إجازة السيد فليس ذلك بإحصان ، ولا تحل لزوج كان قبله إلا أن يجيز السيد فيطؤها بعد ذلك فيكون إحصانا وتحل بذلك لزوج كان قبله ، فكذلك التي تنكح بغير ولي وهو ما لو
[ ص: 208 ] أراد السلطان أن يفسخه فسخه أو الولي لم يكن إحصانا ولم تحل لزوج كان قبله بهذا النكاح وهذا الذي سمعت من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ممن أثق به .
قلت :
فهل يحلها وطء الصبي لزوج كان قبله إذا جامعها قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحلها وطء الصبي لزوج كان قبله إذا جامعها ; لأن وطء الصبي ليس بوطء ، ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي أيضا لو أن كبيرة زنت بصبي لم يكن عليها الحد ولا يكون وطؤه إحصانا وإنما يحصن من الوطء ما يجب فيه الحد .
قلت : أرأيت
المجنون والخصي القائم الذكر هل تحل المرأة بجماعهما لزوج كان طلقها قبلهما ثلاثا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، في رأيي ; لأن هذا وطء كبير .
قلت : أرأيت
المجبوب هل يحلها لزوج كان طلقها ثلاثا ؟ قال : لا ; لأنه لا يجامع .
قلت : أرأيت
الصبية إذا تزوجها رجل فطلقها ثلاثا ثم تزوجت آخر من بعده ومثلها يوطأ وذلك قبل أن تحيض ، فوطئها الثاني فطلقها أيضا أو مات عنها ، أتحل لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا بوطء هذا الثاني وإنما وطئها قبل أن تحيض ؟
قال : نعم ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت ما لا تجعلها به محصنة هل تحلها بذلك الوطء وذلك النكاح لزوج كان قد طلقها ثلاثا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا وكذلك بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الإحصان .
قال
ابن القاسم : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في نكاح العبد وكل نكاح كان حراما : يفسخ ولا يترك عليه أهله ، مثل المرأة تزوج نفسها والأمة تزوج نفسها والرجل يتزوج أخته من الرضاعة أو من ذوات المحارم وهو لا يعلم ، أو يتزوج أخت امرأته وهو لا يعلم فيدخل بها ، أو عمتها أو خالتها أو ما أشبه ذلك ، فإنه لا يحلها بذلك الوطء لزوج كان قد طلقها قبله ثلاثا ولا يكون ذلك الوطء ولا ذلك النكاح إحصانا وهو رأيي .
قلت : أرأيت كل نكاح يكون للأولياء إن شاءوا أثبتوه وإن شاءوا ردوه ، وإلى المرأة إن شاءت رضيت وإن شاءت فسخت النكاح ، مثل
المرأة تتزوج الرجل وهو عبد لا تعلم به والرجل يتزوج المرأة وهي جذماء أو برصاء لا يعلم بذلك حتى وطئها فاختارت المرأة فراق العبد واختار الرجل فراق هذه المرأة ، أيكون هذا النكاح والوطء مما يحلها لزوج كان قبله ؟ قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المرأة تنكح الرجل وهو عبد لا تعلم به ثم علمت به بعدما وطئها فاختارت فراقه إن ذلك الوطء لا يحلها لزوج كان قبله فكذلك مسائلك كلها .
قلت : وهل تكون بذلك الوطء محصنة هذه المرأة ؟
قال : لا تكون محصنة به في رأيي ، وقد أخبرتك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان يقول لا تكون محصنة إلا بالنكاح الذي ليس إلى أحد فسخه ، فهذا يجزئك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : لو تزوج رجل امرأة وقد كان طلقها زوجها ثلاثا
[ ص: 209 ] فوطئها وهي حائض ثم فارقها لم تحل لزوجها الأول .
قال
ابن القاسم : ولا تكون بمثل هذا محصنة ، وكذلك الذي تزوج امرأة في رمضان ، فيطؤها نهارا أو يتزوجها وهي محرمة أو هو محرم فيطؤها ، فهذا كله لا يحل لزوج كان طلقها ولا يكونان به محصنين ، وكذلك كل وطء نهى الله مثل وطء المعتكفة وغير ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد قال بعض الرواة وهو
المخزومي قال الله عز وجل : {
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } وقد نهى الله عن وطء الحائض فلا يكون ما نهى الله عنه يحل ما أمر به .
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : ليس على الرجل إحصان حتى يتزوج ويدخل بامرأته ، ولا على المرأة حتى يدخل بها زوجها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة : الإحصان الإسلام للحرة والأمة ; لأن الإسلام أحصنهن إلا بما أحلهن به ، والإحصان من الحرة أن لها مهرها وبضعها لا تحل إلا به ، والإحصان أن يملك بضعها عليها زوجها وأن تأخذ مهرها ذلك الذي استحل ذلك منها به إن كانت عند زوج أو تأيمت منه وذلك أن تنكح وتوطأ .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال ليس على الذي يتسرر الأمة حين يأتي بفاحشة الرجم ولكن عليه جلد مائة وتغريب عام .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : ترى الإحصان إذا تزوج الرجل المرأة ثم مسها أن عليه الرجم إن زنى .