في الدم وغيره يكون في الثوب يصلي به الرجل قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الرجل يصلي وفي ثوبه دم يسير من دم حيضة أو غيره فيراه وهو في الصلاة قال : يمضي على صلاته ولا يبالي ألا ينزعه ولو نزعه لم أر به بأسا ، وإن كان دما كثيرا كان دم حيضة أو غيره نزعه واستأنف الصلاة من أولها بإقامة ، ولا يبني على شيء مما صلى وإن رأى بعدما فرغ أعاد ما دام في الوقت والدم كله عندي سواء دم الحيضة وغيره ،
ودم الحوت عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل جميع الدم ، قال : ويغسل قليل الدم وكثيره من الدم كله وإن كان دم ذباب رأيت أن يغسل .
قلت : فإن كان في نافلة فلما صلى ركعة رأى في ثوبه دما كثيرا أيقطع أم يمضي ؟ فإن قطع أيكون عليه قضاء أم لا ؟
قال : يقطع ولا أرى عليه قضاء إلا أن يحب أن يصلي ، قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فدم البراغيث ؟
قال : إن كثر ذلك وانتشر فأرى أن يغسل ، قال : والبول والرجيع والاحتلام والمذي وخرء الطير التي تأكل الجيف والدجاج التي تأكل النتن فإن قليل خرئها وكثيره سواء ، إن ذكر وهو في الصلاة وهو في ثوبه أو إزاره نزع وقطع الصلاة واستأنفها من أولها بإقامة جديدة كان مع الإمام أو وحده فإن صلاها أعادها ما دام في الوقت فإن ذهب الوقت فلا إعادة عليه ، قال : فقلت له : فإن
رأى في ثوبه دما ما قبل أن يدخل في الصلاة فنسي حتى دخل في الصلاة ؟
قال : هو مثل هذا كله يفعل فيه كما يفعل فيما فسرت لك في هذا ، قال : وأرواث الدواب : الخيل والبغال والحمير أرى أن يفعل فيها كما يفعل في البول والرجيع والمذي يكون في الثوب ؟
قال : ولا بأس ببول ما يؤكل لحمه مثل البعير والشاة والبقر .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
المني يصيب الثوب فيجف فيحته قال : لا يجزيه ذلك حتى يغسله .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن صلى وفي جسده دنس فهو بمنزلة من هو في ثوبه يصنع به كما يصنع من صلى وفي ثوبه دنس .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
دم البراغيث يكون في الثوب متفرقا قال : إذا تفاحش ذلك غسله فإن كان غير متفاحش ، فلا أرى به بأسا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ودم الذباب يغسل ، قال : وما رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يفرق بين الدماء ولكنه يجعل دم كل شيء سواء ، وذلك أني كنت سألت
ابن القاسم عن دم القراد والسمك والذباب فقال : ودم السمك أيضا يغسل .
[ ص: 129 ] قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الثوب يكون فيه النجس قال : لا يطهره شيء إلا الماء وكذلك ، قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فالقطرة من الدم تكون في الثوب أيمجه بفيه أي يقلعه من ثوبه وينزعه ؟
قال : يكرهه لثوبه ويدخله في فيه فكره ذلك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيخطئ موضعه ولا يعرفه قال : يغسله كله .
قلت له : فإن عرف تلك الناحية ؟
قال : يغسل تلك الناحية منه .
قلت : فإن شك فلم يستيقن أصابه أو لم يصبه ؟
قال : ينضحه بالماء ولا يغسله وذكر النضح ، فقال : هو الشأن وهو من أمر الناس ، قال : وهو طهور ولكل ما شك فيه .
قلت : أرأيت ما تطاير علي من البول قدر رءوس الإبر هل تحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ؟
قال : أما هذا بعينه مثل رءوس الإبر فلا ولكن قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يغسل قليل البول وكثيره .
قال
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب قال : بلغنا {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في ثوبه دما في الصلاة فانصرف } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : القيح بمنزلة الدم في الثوب وهو نجس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد مثله : يغسله بالماء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4914أن خولة بنت يسار قالت : يا رسول الله أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب ؟ قال : يكفيك الماء ولا يضرك أثره } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب غسل الاحتلام من ثوبه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال فيمن أصاب ثوبه بول أو رجيع أو ساقه أو بعض جسده حتى صلى وفرغ قال : إن كان مما يكون من الناس فإنه يعيد صلاته وإن كان قد فات الوقت فلا يعيد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فيمن صلى بثوب فيه احتلام مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في دم البراغيث يكون في الثوب : إذا تفاحشت منظرته أو تغير ريحه فاغسله ولا بأس به ما لم يتفاحش منظره ويظهره ريحه فلا بأس ما دمت تداري ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
أفلح بن حميد عن أبيه قال : عرسنا مع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بالأبواء ثم سرنا حين صلينا الفجر حتى ارتفع النهار فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : إني صليت في إزاري وفيه احتلام ولم أغسله ، فوقف علي
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : انزل فاطرح إزارك وصل ركعتين وأقم الصلاة ثم صل الفجر ففعلت .
قال
سحنون : وإنما ذكرت هذا حجة على من زعم أنه لا يعيد في الوقت ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة في الثوب تصيبه الجنابة فلا يعرف موضعها يغسل الثوب كله من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .