قلت : أرأيت إن
تزوج رجل امرأة بغير إذن الولي فدخل بها ، وقد كانت تحت زوج قبله طلقها ألبتة ففرق الولي بينها وبين زوجها هذا الآخر بعدما كان وطئها أو مات عنها أو طلقها ألبتة أو طلقها واحدة ، فانقضت عدتها أيحلها هذا النكاح للزوج الذي طلقها ألبتة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحلها هذا النكاح - وإن وطئ فيه - لزوج كان قبله طلقها ألبتة إلا أن يطأ بعد إجازة الأولياء ، فإن وطئها بعد إجازة الأولياء فإن ذلك يحلها لزوجها الذي كان قبله .
قلت : أرأيت كل نكاح فاسد لا يقر على حال ، فإن دخل بها زوجها وكان ذلك بإذن الأولياء أيحلها ذلك النكاح إذا دخل بها ففرق بينهما لزوج كان قبله طلقها ألبتة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يحلها بذلك لزوجها الذي كان قبله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .