صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تزوج رجل امرأة بغير إذن الولي فدخل بها ، وقد كانت تحت زوج قبله طلقها ألبتة ففرق الولي بينها وبين زوجها هذا الآخر بعدما كان وطئها أو مات عنها أو طلقها ألبتة أو طلقها واحدة ، فانقضت عدتها أيحلها هذا النكاح للزوج الذي طلقها ألبتة في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا يحلها هذا النكاح - وإن وطئ فيه - لزوج كان قبله طلقها ألبتة إلا أن يطأ بعد إجازة الأولياء ، فإن وطئها بعد إجازة الأولياء فإن ذلك يحلها لزوجها الذي كان قبله .

قلت : أرأيت كل نكاح فاسد لا يقر على حال ، فإن دخل بها زوجها وكان ذلك بإذن الأولياء أيحلها ذلك النكاح إذا دخل بها ففرق بينهما لزوج كان قبله طلقها ألبتة في قول مالك ؟

قال : لا يحلها بذلك لزوجها الذي كان قبله في قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية