قلت : أرأيت لو أن
صبيا تزوج امرأة بإذن أبيه قد كان طلقها زوجها قبل ذلك ألبتة فدخل بها هذا الصبي فجامعها ومثله يجامع إلا أنه لم يحتلم فمات عنها هذا الصبي ، أيحلها جماعه إياها لزوجها الذي كان طلقها ألبتة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحلها ذلك لزوجها لأن وطء هذا الصبي ليس بوطء وإنما الوطء ما يجب فيه الحدود .
قلت : أتقع بذلك الحرمة فيما بين آبائه وأولاد هذا الصبي وبين هذه المرأة ؟
قال : نعم بالعقدة تقع الحرمة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قبل الجماع قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في المسلم يطلق النصرانية ثم يتزوجها النصراني ويدخل بها إن ذلك ليس يحلها لزوجها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لأن نكاحهم ليس بنكاح المسلمين .
قلت : ولم وهم يثبتون على هذا النكاح إن أسلموا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو نكاح إن أسلموا .
قال
ابن القاسم :
nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
المسور بن رفاعة القرظي عن
الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6385أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب [ ص: 211 ] على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ، فنكحها عبد الرحمن بن الزبير ، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الذي كان طلقها . قال عبد الرحمن فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها ، وقال : لا تحل لك حتى تذوق العسيلة } .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : فمن أجل ذلك لا يحل لمن بت طلاق امرأته أن يتزوجها حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها ويمسها .
يزيد بن عياض أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا يقول إن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن التحليل فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عرفت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لو رأى شيئا من هذا لرجم فيه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث عن
محمد بن عبد الرحمن المرادي أنه سمع
أبا مرزوق التجيبي يقول : إن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم ندما وكان لهما جار فأراد أن يحلل بينهما بغير علمهما ، قال : فلقيت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان وهو راكب على فرسه ، فقلت : يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة فقف علي فقال : إني على عجل فاركب ورائي ، ففعل ثم قص عليه الأمر فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لا إلا بنكاح رغبة غير هذا السنة .
يحيى بن أيوب عن
عبد الله بن أبي جعفر عن شيخ من
الأنصار قديم يقال له
أبو عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بهذا قال
عبيد الله فحسبت أنه قال : ولا أستهزئ بكتاب الله .
وأخبرني رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعبد الله بن يزيد بن هرمز nindex.php?page=showalam&ids=15490والوليد بن عبد الملك وغيرهم من التابعين مثله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب لو فعلت كان عليك إثمهما ما بقيا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد كنت أسمع يقال إن الزنا ثلاثة الرجل والمحلل والمرأة ، وقال بعضهم اتق الله ولا تكن مسمار نار في كتاب الله ، فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : إنه يحتسب في ذلك فقال يحتسب في غير هذا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث لا ينكح بنكاح رغبة .