قلت : أرأيت لو أن
ذميا تزوج مسلمة بإذن الولي ودخل الذمي بها ، ماذا يصنع بهذا الذمي وبالمرأة وبالولي ، أيقام على المرأة والذمي الحد ويوجع الولي عقوبة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في ذمي اشترى مسلمة فوطئها قال : أرى أن يتقدم إلى
أهل الذمة في ذلك أشد التقدم ويعاقبون على ذلك ويضربون بعد التقدم .
قال
ابن القاسم : فأرى إن كان ممن يعذر بالجهالة من
أهل الذمة لم يضرب ولا أرى أن يقام في هذا حد ، ولكني أرى العقوبة إن لم يجهلوا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب الجهني يقول : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول إن المسلم ينكح النصرانية ولا ينكح النصراني المسلمة .
قال
يزيد بن عياض وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال : لا ينكح اليهودي المسلمة ولا النصراني المسلمة .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : لا يجوز لنصراني أن ينكح الحرة المسلمة .
مخرمة بن بكير عن أبيه قال .
سمعت
عبد الله بن أبي سلمة يسأل هل يصح للمسلمة أن تنكح النصراني ؟ قال : لا .
قال
بكير وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17368ابن قسيط والقاسم بن محمد قالا ولا اليهودي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن قالوا : فإن فعلا ذلك فرق بينهما السلطان .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال في نصراني أنكحه قوم وهو يخبرهم أنه مسلم ، فلما خشي أن يطلع عليه أسلم وقد بنى بها قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة يفرق بينهما وإن رضي أهل المرأة ; لأن نكاحه كان لا يحل وكان لها الصداق ثم إن رجع إلى الكفر بعد الإسلام ضربت عنقه .