صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن ذميا تزوج مسلمة بإذن الولي ودخل الذمي بها ، ماذا يصنع بهذا الذمي وبالمرأة وبالولي ، أيقام على المرأة والذمي الحد ويوجع الولي عقوبة في قول مالك ؟

قال : قال مالك : في ذمي اشترى مسلمة فوطئها قال : أرى أن يتقدم إلى أهل الذمة في ذلك أشد التقدم ويعاقبون على ذلك ويضربون بعد التقدم .

قال ابن القاسم : فأرى إن كان ممن يعذر بالجهالة من أهل الذمة لم يضرب ولا أرى أن يقام في هذا حد ، ولكني أرى العقوبة إن لم يجهلوا .

ابن وهب عن سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد قال : سمعت زيد بن وهب الجهني يقول : كتب عمر بن الخطاب يقول إن المسلم ينكح النصرانية ولا ينكح النصراني المسلمة .

قال يزيد بن عياض وبلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال : لا ينكح اليهودي المسلمة ولا النصراني المسلمة .

يونس عن ربيعة أنه قال : لا يجوز لنصراني أن ينكح الحرة المسلمة .

مخرمة بن بكير عن أبيه قال .

سمعت عبد الله بن أبي سلمة يسأل هل يصح للمسلمة أن تنكح النصراني ؟ قال : لا .

قال بكير وقال ذلك ابن قسيط والقاسم بن محمد قالا ولا اليهودي ، وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عبد الرحمن قالوا : فإن فعلا ذلك فرق بينهما السلطان .

يونس عن ربيعة أنه قال في نصراني أنكحه قوم وهو يخبرهم أنه مسلم ، فلما خشي أن يطلع عليه أسلم وقد بنى بها قال ربيعة يفرق بينهما وإن رضي أهل المرأة ; لأن نكاحه كان لا يحل وكان لها الصداق ثم إن رجع إلى الكفر بعد الإسلام ضربت عنقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية