قلت : أرأيت لو أن
مجوسيين أسلم الزوج ، أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته أم لا تنقطع العصمة حتى توقف المرأة ، فإما أن تسلم وإما أن تأبى فتنقطع العصمة بإبائها الإسلام في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم كيف يصنع في أمرها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أسلم الزوج قبل المرأة وهما مجوسيان وقعت الفرقة بينهما وذلك إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم .
قال
ابن القاسم : وأرى إذا طال ذلك فلا تكون امرأته ، وإن أسلمت وتنقطع فيما بينهما إذا تطاول ذلك .
قلت : كم يجعل ذلك ؟
قال : لا أدري ؟
قلت : أشهرين ؟
قال : قال : لا أحد فيه حدا وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا وليس بكثير .