صفحة جزء
قلت : أرأيت الزوجين المجوسيين إذا أسلمت المرأة أو النصرانيين أو اليهوديين إذا أسلمت المرأة أهم سواء ؟ قال : نعم سواء عند مالك .

قال : وقال مالك : والزوج أملك [ ص: 213 ] بالمرأة إذا أسلم وهي في عدتها ، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها وإن أسلم بعد ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية