قلت : أرأيت
الزوجين المجوسيين إذا أسلمت المرأة أو النصرانيين أو اليهوديين إذا أسلمت المرأة أهم سواء ؟ قال : نعم سواء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والزوج أملك
[ ص: 213 ] بالمرأة إذا أسلم وهي في عدتها ، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها وإن أسلم بعد ذلك .