صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة في دار الحرب وهو من أهل الحرب ، ثم خرج إلينا بأمان فأسلم ، أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته أم لا ؟ قال : أرى أنهما على نكاحهما ولا يكون افتراقهما في الدارين قطعا للنكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية