قلت : أرأيت لو أن
امرأة من أهل الحرب خرجت إلينا فأسلمت وزوجها في دار الحرب أتنكح مكانها أم حتى تنقضي عدتها ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية أسلم نساؤهما قبلهما وهاجرن وهرب
عكرمة إلى أرض الشرك ، ثم أسلم فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه الأول .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ولم
[ ص: 216 ] يبلغني أن امرأة هاجرت إلى الله وإلى رسوله وزوجها مقيم في دار الحرب ، ففرقت الهجرة بينهما ، إذا أسلم وهي في عدتها ولكنها امرأته إذا أسلم وهي في عدتها قال
ابن القاسم : وأنا أرى لو أن امرأة أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلى دار الإسلام أو خرجت بأمان فأسلمت بعدما خرجت وزوجها في دار الحرب ، إن إسلامها لا يقطع ما كان لزوجها من عصمتها إن أسلم وهي في عدتها إن أثبت أنه زوجها ; لأن
عكرمة وصفوان قد علم أصحاب النبي عليه السلام أن أولئك النساء كن أزواجهما .
قلت : أرأيت التي أسلمت وزوجها مقيم في دار الحرب ، لم جعلت عليها ثلاث حيض في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لأن استبراء الحرائر ثلاث حيض ، ولأن هذه لها زوج وهو أملك بها إن أسلم في عدتها ، وليست بمنزلة الأمة التي سبيت ; لأن الأمة التي سبيت صارت أمة فصار استبراؤها حيضة .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أسلم الزوج في عدة امرأته لم يفرق بينهما إذا أثبت أنها امرأته .