قلت : أرأيت إن
أسلمت المرأة وزوجها كافر وذلك قبل البناء بها ، أيكون عليه من المهر شيء أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء لها عليه من المهر .
قلت : فإن كان قد بنى بها ؟
قال : فلها المهر كاملا .