قلت : أرأيت إن
أسلمت المرأة وزوجها كافر يعرض على زوجها الإسلام في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا يعرض عليه الإسلام في رأيي ولكنه إن أسلم وهي في عدتها فهو أحق بها وإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم فيطلقها في عدتها ألبتة وهو نصراني قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يلزمها من طلاقه شيء وهو نصراني ، وإن أسلم وهي في عدتها بعدما طلقها وهو نصراني كانت زوجته وكان طلاقه ذلك باطلا إلا أن يطلقها بعد أن يسلم ، وإن انقضت عدتها فتزوجها بعد ذلك كان نكاحه جائزا وكان الطلاق الذي طلقها وهو نصراني باطلا .