قلت : أرأيت
الزوجين إذا [ ص: 217 ] سبيا معا أيكونان على نكاحهما أم لا ؟ فقال
عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب السباء يفسخ النكاح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب سبيا جميعا أو مفترقين .
مخرمة عن أبيه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17368ابن قسيط واستفتي في رجل ابتاع عبدا من السبي وامرأته جميعا قبل أن يفرق بينهما السهمان أيصلح له أن يفرق بينهما فيطأ الوليدة أو يصلح له إن فرق بينهما السهمان أن يطأها حتى يفارقها فيطلقها العبد فقال : يفرق بينهما إن شاء ويطؤها .
قال
بكير وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب إذا كانا سبيين كافرين فإن الناس يفرقون بينهما ثم يتركها حتى تعتد عدة الأمة ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش أن
محمد بن علي قال : السباء يهدم نكاح الزوجين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث مثل ذلك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في الذين يقدمون علينا من أهل الحرب بالرقيق فيبيعون الرقيق منا فيبيعون العلج والعلجة فيزعم العلج أنها زوجته وتزعم المرأة أنه زوجها .
قال : إن زعم ذلك ذلك الذين باعوهما أو علم بصدق قولهما ببينة رأيت أن يقرا على نكاحهما ولا يفرق بينهما ، وإن لم يكن إلا قول العلج والعلجة لم يصدقا وفرق بينهما .
قلت : أرأيت إن سبي الزوج قبل ثم سبيت المرأة بعد وذلك قبل أن يقسم الزوج أو بعدما قسم أيكونان على نكاحهما أو تنقطع العصمة بينهما حين سبي أحدهما قبل صاحبه ،
وهل يجعل السبي إذا سبي أحدهما قبل صاحبه هدما للنكاح أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أن الذي أرى أن السبي يفسخ النكاح .