صفحة جزء
قلت : أرأيت المرأة تسبى ولها زوج ما عليها ، أعليها الاستبراء أم العدة ؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى عليها الاستبراء ولا عدة عليها .

ابن وهب عن حيوة بن شريح عن أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي أنه قال : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } سبي أهل الكتاب ، السبية التي لها زوج بأرضها يسبيها المسلمون فتباع في المغانم فتشترى ولها زوج قال : فهي حلال .

رجال من أهل العلم عن ابن مسعود ويحيى بن سعيد مثله ، قال ابن وهب : وبلغني عن أبي سعيد الخدري أنه قال : { أصبنا سبيا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } فاستحللناهن } .

التالي السابق


الخدمات العلمية