قلت : أرأيت
المرأة تسبى ولها زوج ما عليها ، أعليها الاستبراء أم العدة ؟ قال : لا أحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا وأرى عليها الاستبراء ولا عدة عليها .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح عن
أبي صخر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي أنه قال : {
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } سبي أهل الكتاب ، السبية التي لها زوج بأرضها يسبيها المسلمون فتباع في المغانم فتشترى ولها زوج قال : فهي حلال .
رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد مثله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1080أصبنا سبيا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } فاستحللناهن } .