نكاح أهل الكتاب وإمائهن قلت : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
نكاح نساء أهل الحرب ؟
قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كرهه ، وقال يضع ولده في أرض الشرك ثم يتنصر أو ينصر فلا يعجبني .
قلت فيفسخ نكاحهما ؟
قال : إنما بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كرهه ولا أدري هل يفسخ أم لا ، وأنا أرى أن يطلقها ولا يقيم عليها من غير قضاء .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : قد أحل الله نساء
أهل الكتاب وطعامهم غير أنه لا يحل للمسلم أن يقدم على أهل الحرب من المشركين لكي
[ ص: 219 ] يتزوج فيهم أو يلبث بين أظهرهم .
قلت : أفكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره
نكاح نساء أهل الذمة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أكره نكاح نساء
أهل الكتاب - اليهودية والنصرانية - . قال : وما أحرمه ، وذلك أنها تأكل الخنزير وتشرب الخمر ويضاجعها ويقبلها وذلك في فيها وتلد منه أولادا فتغذي ولدها على دينها وتطعمه الحرام وتسقيه الخمر .
قلت : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يحرم نكاح إماء أهل الكتاب - نصرانية أو يهودية - وإن كان ملكها للمسلم أن يتزوجها حر أو عبد ؟
قال : نعم ، كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : إذا كانت أمة يهودية أو نصرانية وملكها المسلم أو نصراني فلا يحل لمسلم أن يتزوجها حرا كان هذا المسلم أو عبدا .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يزوجها سيدها من غلام له مسلم ; لأن هذه الأمة اليهودية والنصرانية لا يحل لمسلم أن يطأها إلا بالملك حرا كان أو عبدا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتزوج أمة مملوكة من
أهل الكتاب ; لأن الله قال : {
من فتياتكم المؤمنات } قال : {
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } وليست الأمة بمحصنة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحل نكاح أمة يهودية أو نصرانية ; لأن الله تبارك وتعالى يقول : {
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } وهي الحرة من
أهل الكتاب .
وقال : {
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات } فهن الإماء المؤمنات ، فإن الله أحل نكاح الإماء المؤمنات ولم يحل نكاح الإماء من
أهل الكتاب . والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك يمينه .