قلت : أرأيت
الإماء من أهل الكتاب هل يحل وطئهن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا يحل وطؤهن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بنكاح ولا بملك اليمين .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
ليس للرجل أن يمنع امرأته النصرانية من أكل الخنزير وشرب الخمر والذهاب إلى الكنائس إذا كانت نصرانية .
قلت
لابن القاسم : أكان مالك يكره نكاح النصرانيات واليهوديات ؟
قال : نعم ، لهذا الذي ذكرت لك .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب أن لا يطأ الرجل مشركة ولا مجوسية وإن كانت أمة ولكن ليطأ اليهودية والنصرانية .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب وعطاء الخراساني وغير واحد من الأشياخ أهل
مصر أنهم كانوا يقولون لا يصلح لرجل مسلم أن يطأ المجوسية حتى تسلم .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب مثله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ولا يباشرها ولا يقبلها .
[ ص: 220 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يطأ الرجل الأمة المجوسية لأنه لا ينكح الحرة المجوسية ، قال الله تبارك وتعالى : {
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة } .
فما حرم الله بالنكاح حرم بالملك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وبلغني ممن أثق به أن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما حرم الله من الحرائر شيئا إلا حرم مثله من الإماء .