قلت : أرأيت
نصرانيا تحته نصرانية فأسلمت الأم ولها أولاد صغار ، لمن يكون الأولاد وعلى دين من هم ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هم على دين أبيهم ويتركون مع الأم ما داموا .
صغارا تحضنهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك المرأة إن كانت حاملا فأسلمت ثم ولدت بعد ما أسلمت أن الولد للأب وهم على دين الأب ويترك في حضانة الأم .
قلت : أرأيت
المرأة تسلم ولها أولاد صغار والزوج كافر ، فأبى الزوج أن يسلم ، أيكون الولد كافرا أو مسلما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الولد على دين الأب .
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : تزوجناهن زمن فتح
الكوفة مع
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا فلما رجعنا طلقناهن ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر نساؤهم لنا حلال ونساؤنا عليهم حرام .
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن رجل من أهل العلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية
بالشام وأن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان تزوج في خلافته
نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية ، قال وأقام عليها حتى قتل عنها .
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
ابن شهاب قال : بلغنا أن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان تزوج في خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب امرأة من أهل الكتاب فولدت له وتزوج
ابن قارظ امرأة من
أهل الكتاب فولدت له
خالد بن عبد الله بن قارظ .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فنكاح كل مشركة سوى نساء
أهل الكتاب حرام ونكاح المسلمات للمشركين حرام .