قلت : أرأيت
الحربي أو الذمي يسلم وقد تزوج الأم والبنت في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة ولم يبن بهما ، أله أن يحبس أيتهما شاء ويفارق الأخرى ؟ قال : نعم ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إلا أن يكون مسهما فإن مسهما جميعا فارقهما جميعا .
قال
ابن القاسم : وإن مس الواحدة ولم يمس الأخرى لم يكن له أن يختار التي لم يمس وامرأته ههنا التي مس .
قال
ابن القاسم : وأخبرني من أثق به أن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال في المجوسي يسلم وتحته الأم وابنتها إنه إن لم يكن أصاب واحدة منهما اختار أيتهما شاء ، وإن وطئ إحداهما أقام على التي وطئ وفارق الأخرى وإن مسهما جميعا فارقهما جميعا ولا يحلان له أبدا وهو رأيي .