قلت : أرأيت لو أن
ذميا تزوج امرأة ذمي ولم يفارقها الزوج الأول عندهم ، فرفعها ورفعه زوجها الأول إلى حكم المسلمين ، أترى أن ينظر فيما بينهما في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا تظالم أهل الذمة فيما بينهم منعهم من ذلك حكم المسلمين ، وهذا من التظالم فيما بينهما فأرى أن يحكم بينهم ويدفع الظلم عمن ظلم منهم ذمي ظلمه أو غير ذمي .