قلت : أرأيت إن
طلق الذمي امرأة ثلاثا وأبى أن يفارقها وأمسكها فرفعت أمرها إلى السلطان ، أترى أن ينظر فيه بينهما أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يعرض لها في شيء من ذلك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يحكم بينهما إلا أن يرضيا جميعا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإذا رضيا فالقاضي مخير إن شاء حكم وإن شاء ترك ، فإن حكم حكم بحكم أهل الإسلام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأحب إلي أن لا يحكم بينهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وطلاق أهل الشرك ليس بطلاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
النصراني يطلق امرأته ثلاثا ثم يتزوجها ثم يسلمان إنه يقيم عليها على نكاحهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس طلاقه بطلاق .