صفحة جزء
قلت : أرأيت أهل الذمة إذا كانوا يستحلون في دينهم نكاح الأمهات والأخوات وبنات الأخ أتخليهم وذلك ؟ قال : أرى أنه لا يعرض لهم في دينهم وهم على ما عوهدوا عليه فلا يمنعوا من ذلك إذا كان ذلك مما يستحلون في دينهم .

قلت : ويمنعوا من الزنا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : يؤدبوا عليه إن أعلنوا به . يونس عن ربيعة أنه قال : لا تحصن نصرانية بمسلم وإن جاز له نكاحهم ، ولا يحصن من كان على غير الإسلام بنكاحه وإن كانوا من أهل الذمة بين ظهراني المسلمين حتى يخرجوا من دينهم إلى الإسلام ، ثم يحصنون في الإسلام ، قد أقروا بالذمة على ما هو أعظم من نكاح الأمهات والبنات على قول البهتان وعبادة غير الرحمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية