[ ص: 226 ] قلت : أرأيت إن
اشترى صبية مثلها يجامع أولا يجامع مثلها وهي في هذا كله لم تحض وهي من غير أهل الكتاب ، أو صارت في سهمانه ، أيطؤها قبل أن تجيب إلى الإسلام ؟ قال : أما من عرفت الإسلام منهن فإني أرى أن لا يطأها حتى يجبرها على الإسلام وتدخل فيه إذا كانت قد عقلت ما يقال لها .
قلت : وكيف إسلامها الذي إذا أجابت إليه حل وطؤها والصلاة عليها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أو صلت فقد أجابت أو أجابت بأمر يعرف أنها قد دخلت في الإسلام .