صفحة جزء
في عبد المسلم وأمته النصرانيين يزوج أحدهما صاحبه

قلت : أرأيت العبد والأمة يكونان للرجل المسلم وهما نصرانيان أو يهوديان فزوج السيد الأمة من العبد ، أيجوز هذا النكاح في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك : يجوز .

قلت : فإن أسلم العبد وامرأته نصرانية أو يهودية أو هي أمة للسيد أو لغير السيد ؟ قال : يحرم على العبد في رأيي كانت يهودية أو نصرانية إلا أن تسلم مكانها ، مثل المجوسية يسلم زوجها أنها إذا أسلمت مكانها كانت على النكاح لأنه لا ينبغي للعبد المسلم أن ينكح أمة يهودية ولا نصرانية ، وكذلك الحر المسلم إنه لا ينبغي له أن ينكح أمة يهودية أو نصرانية .

قلت : فإن أسلمت الأمة وزوجها عبد كافر ؟

قال : هو أحق بها إن أسلم وهي في عدتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية