قلت : أرأيت
إذا ارتد أيجعله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك طلاقا أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا ارتد الزوج كانت طلقة بائنة ، لا يكون للزوج رجعة إن أسلم في عدتها .
قلت : لم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا إنها بائنة وهو لا يعرف البائنة ؟
قال : لأنه قد تركها حين ارتد ولم يكن يقدر حين ارتداده على رجعتها ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال في الأسير إن بلغهم أنه تنصر ولم تقم بينة على أنه أكره ، فيرى أن تعتد امرأته ولا نرى له عليها رجعة ،
[ ص: 227 ] ونرى أن يرجأ ماله وسريته ما لم يتبين ، فإن أسلم قبل أن يموت كان المال ماله وإن مات قبل أن يسلم كان في ماله حكم الإمام المجتهد ، وإن أقامت بينة على أنه أكره فلا نرى أن يفرق بينه وبين امرأته ، ولا نرى إن حدث به حدث وهو بتلك المنزلة إلا أن يورث وارثه الإسلام ، فإن الله قال {
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } ، وقال {
إلا أن تتقوا منهم تقاة } .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في رجل أسر فتنصر قال : ماله موقوف على أهله إذا بلغهم أنه تنصر ، ويفارق امرأته .