قلت : أرأيت
المرتد إذا تزوج يهودية أو نصرانية وهو مرتد ثم رجع إلى الإسلام ، أيقيم على هذا النكاح أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا ارتد وقعت الفرقة بينه وبين أزواجه إذا كن مسلمات .
قال
ابن القاسم : وتقع الفرقة بينه وبين أزواجه إذا كن من غير أهل الكتاب ، فهذا يدلك على أن نكاحه إياهن في حال ارتداده لا يجوز ، رجع إلى الإسلام أو لم يرجع . ألا ترى أنه لا يقر على امرأته اليهودية أو النصرانية حين ارتد وكذلك لا يجوز نكاحه إياهن في حال ارتداده .