صفحة جزء
قلت : أرأيت المسلم يكون تحته اليهودية فيرتد المسلم إلى اليهودية أيفسد نكاحه أم لا ؟ قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنه قال في المرتد تحرم عليه امرأته وأنا أرى في هذا أن تحرم عليه امرأته يهودية كانت أو نصرانية أو ما كانت .

التالي السابق


الخدمات العلمية