قلت : أرأيت
المسلم يكون تحته اليهودية فيرتد المسلم إلى اليهودية أيفسد نكاحه أم لا ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا إلا أنه قال في المرتد تحرم عليه امرأته وأنا أرى في هذا أن تحرم عليه امرأته يهودية كانت أو نصرانية أو ما كانت .