[ ص: 229 ] كتاب إرخاء الستور قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16337لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن
تزوج امرأة وخلا بها وأرخى المستور ثم طلقها فقال لم أمسها وصدقته المرأة ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لها نصف الصداق ; لأنها صدقته على أنه لم يمسها وعليها العدة كاملة ولا يملك زوجها رجعتها ; لأنه قد أقر أنه لم يمسها .
قلت : فإن قال قد جردتها وقبلتها ولم أجامعها وصدقته المرأة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكون عليه إلا نصف الصداق إلا أن يكون قد طال مكثه معها يتلذذ بها فيكون عليه الصداق كاملا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وهذا رأيي وقد خالفني ناس فقالوا : وإن تطاول فليس لها إلا نصف الصداق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك الذي لا يقدر على أهله فيضرب له أجل سنة أن عليه الصداق كاملا إذا فرق بينهما .
قلت : أرأيت إن قال قد جامعتها بين فخذيها ولم أجامعها في الفرج وصدقته المرأة ؟
قال : لا يكون عليه إلا نصف الصداق إلا أن يكون مكثه معها كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الوطء . ألا ترى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إلا أن تطول إقامته معها فالذي لم تطل إقامته معها قد ضاجع وتلذذ معها وطلب ذلك منها .