صفحة جزء
[ ص: 229 ] كتاب إرخاء الستور قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن تزوج امرأة وخلا بها وأرخى المستور ثم طلقها فقال لم أمسها وصدقته المرأة ؟ قال : قال مالك : لها نصف الصداق ; لأنها صدقته على أنه لم يمسها وعليها العدة كاملة ولا يملك زوجها رجعتها ; لأنه قد أقر أنه لم يمسها .

قلت : فإن قال قد جردتها وقبلتها ولم أجامعها وصدقته المرأة ؟

قال : قال مالك : لا يكون عليه إلا نصف الصداق إلا أن يكون قد طال مكثه معها يتلذذ بها فيكون عليه الصداق كاملا ، قال مالك : وهذا رأيي وقد خالفني ناس فقالوا : وإن تطاول فليس لها إلا نصف الصداق .

قال مالك : وكذلك الذي لا يقدر على أهله فيضرب له أجل سنة أن عليه الصداق كاملا إذا فرق بينهما .

قلت : أرأيت إن قال قد جامعتها بين فخذيها ولم أجامعها في الفرج وصدقته المرأة ؟

قال : لا يكون عليه إلا نصف الصداق إلا أن يكون مكثه معها كما قال مالك في الوطء . ألا ترى أن مالكا قال : إلا أن تطول إقامته معها فالذي لم تطل إقامته معها قد ضاجع وتلذذ معها وطلب ذلك منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية