قلت : فما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الرجل يتزوج المرأة وهي صائمة في رمضان أو صيام تطوع أو صيام نذر أوجبته على نفسها أو صيام كفارة ، فبنى بها زوجها نهارا ثم طلقها من يومه أو خلا بها وهي محرمة أو هي حائض فطلقها قبل أن تحل من إحرامها وقبل أن تغتسل من حيضها ، فادعت المرأة في هذا كله أنه قد مسها وأنكر الزوج ذلك وطلبت المرأة الصداق كله ؟ وقال الزوج : إنها على نصف الصداق ؟ قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الرجل يدخل بامرأته وهي حائض فتدعي المرأة أنه قد مسها وأنكر الزوج ذلك إن القول قولها ويغرم الزوج الصداق إذا أرخيت عليها الستور فكل من خلا بامرأته لا ينبغي له أن يجامعها في تلك الحال فادعت أنه قد مسها فيه كان القول قولها إذا كانت خلوة بناء .
قلت : ولم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القول قول المرأة قال : لأنه قد خلا بها وأمكن منها وخلي بينه وبينها فالقول في الجماع قولها .
قلت : وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
الرجل يغتصب امرأة نفسها فيحتملها فيدخل بها بيتا والشهود ينظرون إليه ، ثم خرجت المرأة فقالت قد غصبني نفسي وأنكر الزوج ذلك إن الصداق لازم للرجل .
فقلت : ويكون عليه الحد ؟
قال : لا
[ ص: 231 ] يكون عليه الحد .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .