صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يطلقها فيقول ما جامعتها وتقول المرأة قد جامعني ؟ قال : القول قول المرأة في ذلك .

قلت : فإن طلقها واحدة ؟

قال : القول قول المرأة في الصداق وعليها العدة ولا تملك الرجعة وهذا قول مالك .

قال : وقد بلغني أن مالكا قيل له أفتنكح بهذا زوجا كان قد طلقها ألبتة إذا طلقها زوجها ، فقال الزوج لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني ؟

قال : قال مالك : لا أرى ذلك إلا باجتماع منهما على الوطء .

قال ابن القاسم : وأرى أن يدين في ذلك ويخلى بينها وبين نكاحه ، وأخاف أن يكون هذا من الذي طلقها ضررا منه في نكاحها .

التالي السابق


الخدمات العلمية