قلت : أرأيت
الرجل يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا فيدخل بها فيبيت معها ثم يموت من الغد فتقول المرأة قد جامعني أيحل للزوج الأول أن يتزوجها ويصدقها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : أرى أن المرأة تدين في ذلك فإن أحب أن يتزوجها فهو أعلم ولا يحال بينه وبين ذلك ، واليوم في ذلك وما زاد على اليوم سواء إذا كان رجل يطأ فالقول قول المرأة إذا مات الزوج ولا يعلم منه إنكار لوطئها ، ولقد استحسن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الذي أخبرتك إذا قال : لم أطأها وقالت قد وطئني أن ذلك لا يحلها لزوجها إلا باجتماع منهما على الوطء ، وهذا لا يشبه مسألتك ، لأن الزوج ههنا قد أنكر الوطء وفي مسألتك لم ينكر الوطء حتى مات ، والذي استحسن من ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ليس بحمل القياس ولولا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قاله لكان غيره أعجب إلي ، ورأيي على ما أخبرتك قبل هذا .
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا الكندي قضى في امرأة بنى بها زوجها ثم أصبح فطلقها فقالت ما مسني وقال ما مسستها فقضى عليه
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح بنصف الصداق وقال : هو حقك وأمرها أن تعتد منه .
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة مثله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة والستر بينهما شاهد على ما يدعيان وله عليها الرجعة إن قال : قد وطئها ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه كان يقول إن دخل عليها عند أهلها فقال لم أمسها وقالت المرأة مثل ذلك لم يكن لها إلا نصف الصداق ، ولم يكن له عليها رجعة ، وإن قال : لم أدخل بها وقالت قد دخل بي صدقت عليه وكان لها الصداق كاملا واعتدت عدة المطلقة .
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن امرأة في إمارة
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم أو أمير قبله أعتق عليها زوجها ، قال : ولا أراه إلا قال في بيت أهلها ، ثم طلقها وقال : لم أمسها وقالت بلى قد وطئني ثلاث مرات فلم يصدق عليها .
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد عن أبيه قال : أخبرني
سليمان بن يسار بن الحارث بن الحكم تزوج امرأة أعرابية فدخل عليها فإذا هي حضرية سوداء ، فكرهها فلم يكشفها واستحيا أن يخرج مكانه فقال عندها مجلياتها ثم خرج فطلقها ، فقال : لها نصف الصداق ولم أكشفها ، وهي
[ ص: 232 ] ترد ذلك عليه فرفع ذلك إلى
مروان فأرسل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فقال يا
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد رجل كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل هل عليه إلا نصف الصداق ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : أرأيت لو أن المرأة الآن حملت فقالت هو منه أكنت مقيما عليها الحد فقال
مروان : لا ، فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد لها صداقها كاملا .
رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب أن لها الصداق وعليها العدة ولا رجعة له عليها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كان
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب يقول إذا دخل الرجل على امرأته في بيتها صدق عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك في المسيس