صفحة جزء
في الرجعة قلت : أرأيت إن طلق رجل امرأته تطليقة يملك الرجعة ثم قبلها في عدتها لشهوة أو لامسها لشهوة أو جامعها في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها فجعل ينظر إليها وإلى فرجها ، هل يكون ذلك رجعة أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : إذا وطئها في العدة وهو يريد بذلك الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة وإلا فليست برجعة له . عبد العزيز بن أبي سلمة .

قلت : أرأيت من قال لامرأته قد راجعتك ولم يشهد إلا أنه قد تكلم بالرجعة ؟

قال : فهي رجعة وليشهد وهذا قول مالك ، وقد قال مالك في امرأة طلقها زوجها ثم راجعها ولم يشهد فأراد أن يدخل بها فقالت المرأة : لا تدخل بي حتى تشهد على رجعتي .

قال : قال مالك : قد أحسنت وأصابت حين منعته نفسها حتى يشهد على رجعتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية