في الرجعة قلت : أرأيت إن
طلق رجل امرأته تطليقة يملك الرجعة ثم قبلها في عدتها لشهوة أو لامسها لشهوة أو جامعها في الفرج أو فيما دون الفرج أو جردها فجعل ينظر إليها وإلى فرجها ، هل يكون ذلك رجعة أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا وطئها في العدة وهو يريد بذلك الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة وإلا فليست برجعة له .
nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة .
قلت : أرأيت من قال لامرأته قد راجعتك ولم يشهد إلا أنه قد تكلم بالرجعة ؟
قال : فهي رجعة وليشهد وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في امرأة طلقها زوجها ثم راجعها ولم يشهد فأراد أن يدخل بها فقالت المرأة : لا تدخل بي حتى تشهد على رجعتي .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : قد أحسنت وأصابت حين منعته نفسها حتى يشهد على رجعتها .