عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المدونة
الرجعة
فهرس الكتاب
دعوى المرأة انقضاء عدتها
المدونة
مالك بن أنس - مالك بن أنس بن مالك الأصبحي
صفحة
232
جزء
1
2
3
4
قلت : أرأيت إن
قال : قد راجعتك ثم قال بعد ذلك لم أرد رجعتك بذلك القول إنما كنت لاعبا بقولي قد راجعتك ، وعليه بذلك بينة بقوله قد راجعتك أو لا بينة عليه والمرأة والزوج يتصادقان على قوله قد راجعتك ، فادعى الزوج أنه لم يرد مراجعتها بذلك القول ؟
قال : الرجعة عليه ثابتة إذا كان قبل انقضاء عدتها ، وإن انقضت العدة فلا يكون قوله رجعة إلا أن تقوم على ذلك بينة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة